Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 571

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
  6. المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد)

الفصل الرابع

في ألفاظ الواقف

المبحث الأول

إذا وقف الرجل على ولده

ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم.

إذا قال الرجل: هذا وقف على ولدي، ثم على الفقراء.

شمل هذا اللفظ مسائل كثيرة منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف، منها:

المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد):

[م-١٥٧٢] ذهب عامة العلماء إلى أنه إذا قال: هذا وقف على ولدي فإنه يدخل في هذا اللفظ كل أولاده من صلبه الموجودين وقت الوقف من الذكور والإناث؛ وحكي الاتفاق على هذا؛ لأن لفظ الولد يشملهم.

قال العيني: «الإجماع قام على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات» (¬١).

وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فجعل الأنثى من الأولاد.

ولأن لفظ (ولدي) نكرة مضافة فتعم كل ولده، الواحد والجمع، والذكر والأنثى، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 571 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.