Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 579

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
  6. المسألة الثانية: في صحة الوقف الأهلي
  7. دليل من طالب بإلغاء الوقف الأهلي
  8. الدليل الرابع

ويناقش:

بأن ما ثبت عن رسول الله ﷺ فهو ثابت عن الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

الدليل الثاني:

أن الأئمة قد اختلفوا في جواز الوقف ولزومه.

ويناقش:

بأن من خالف في جواز الوقف أو في لزومه لم يفرق في خلافه بين الوقف الخيري والوقف الأهلي، بل الحكم لديهم في الجواز وعدمه، أو في اللزوم وعدمه سيان في كلا النوعين الخيري والذري، وقد ناقشت هاتين المسألتين وبينت ضعف حجة من قال بعدم جواز الوقف أو بعدم لزومه.

الدليل الثالث:

أن الأصل في الوقف أن يكون على جهات البر والخير، وليس كذلك الوقف الأهلي.

ويناقش:

بأن الأدلة السابقة كلها تدل على أن الصدقة على القرابة أفضل من الصدقة على الأجانب، ونقل الإجماع على ذلك.

الدليل الرابع:

القول بأن الوقف الأهلي يؤدي إلى قطع المواريث كالوقف على بعض الوارثين لحرمان الآخرين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 579 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.