Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 599

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الثاني إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم
  6. الأول: مذهب الحنفية.

المبحث الثاني

إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم

[م-١٥٨١] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.

قال ابن قدامة: «إذا وقف على قوم وأولادهم ... دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه» (¬١).

وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

الأول: مذهب الحنفية.

للحنفية ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا (¬٢).

قال ابن الهمام: «ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 599 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.