Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 618

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الرابع في قول الواقف: على أولادي ثم أولادهم
  6. القول الثاني

يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحد، ولا إلى الثالث ما بقي من الثاني أحد، كذا أطلقه الجمهور» (¬١).

وقال ابن قدامة: «وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي، وولد ولدي، ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب .... أوعلى أولادي، ثم على أولاد أولادي ....

فكل هذا على الترتيب، فيكون على ما شرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض البطن كله. ولو بقي واحد من البطن الأول، كان الجميع له؛ لأن الوقف ثبت بقوله، فيتبع فيه مقتضى كلامه» (¬٢).

وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد: «أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي ... فترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول» (¬٣).

القول الثاني:

أنه ترتيب أفراد، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، واختيار ابن تيمية (¬٥).

قال الدردير المالكي: «قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم أبدًا الطبقة السفلى معناها: أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وكذا في ترتيب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 618 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.