ولأن مصرف الوقف لا يتجاوز فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه.
قال ابن قدامة في المغني: «وينظر في الوقف من شرطه الواقف؛ لأن عمر ﵁ جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها؛ ولأن مصرف الواقف يتبع فيه شرطه، فكذلك الناظر فيه» (¬١).
وجاء في أسنى المطالب: «النظر في الوقف لمن شرطه الواقف له من نفسه أو غيره ... لأنه المتقرب بصدقته، فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه» (¬٢).
* * *