Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 343

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  8. الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة
  9. دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقا

الدليل الرابع:

إذا كان اسم النخلة لا يدخل فيها الثمرة المؤبرة، فكذلك غير المؤبر مقيس عليها، لخروجه عن اسم النخلة.

وسبق الجواب على هذا، وأن قيد التأبير يفهم منه أن غير المؤبر يختلف حكمه عن المؤبر، وإلا لما كان قيد التأبير له فائدة.

قال العز بن عبد السلام: «لو باع نخلًا عليها طلع مؤبر لم يدخل في البيع؛ لأن اسم النخلة لا يتناوله وإن كان غير مؤبر فالقياس أنه لا يدخل، لخروجه عن اسم النخلة لكن الشافعي نقله إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره كما نقل حمل الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهما وعملًا بقوله ﵇: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) ومفهوم هذا أن ما لم يؤبر فهو للمشتري» (¬١).

دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:

احتج ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري قياسًا على الشجر، بجامع أن كلًا منهما متصل بالأرض.

جاء في المبسوط: «قال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري، وإن لم يشترطها؛ لأن الثمرة متصلة بالمبيع اتصال خلقة، فتدخل في المبيع من غير ذكر، كأطراف العبد، وأغصان الشجر، والدليل عليه: أن النخل جعل تبعًا للأرض بسبب الاتصال، حتى يدخل في بيع الأرض من غير ذكر، فكذلك الثمرة؛ لأن الاتصال موجود فيها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 343 (SanadKitab #14474, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.