Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 677

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل الثالث الشروط التي يجب توفرها في ناظر الوقف
  5. الشرط الثاني: في اشتراط العدالة.
  6. القول الأول: مذهب الحنفية

وقال محمد الأمين الشنقيطي: «العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا» (¬١).

وأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن حبان في صحيحه: والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله؛ لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله (¬٢).

والغرض من اشتراط العدالة متعدد، ففي الرواية الغرض منها أن يؤمن معها الكذب على رسول الله ﷺ، وفي المعاملات أن يؤمن معها الخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل.

وتحصل العدالة إما بالاختبار، وإما بالتزكية، وإما بالاستفاضة بأنه عدل.

[م-١٥٩٦] إذا علم ذلك نأتي إلى اشتراط العدالة في ناظر الوقف:

القول الأول: مذهب الحنفية:

اختلف الحنفية في كون العدالة شرط صحة، أو شرط أولوية على قولين:

أحدهما: أن العدالة شرط لصحة التولية، جاء في البحر الرائق نقلًا من الإسعاف: «لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 677 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.