Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 697

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
  5. المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
  6. الفرع الأول إذا كانت مقدرة من الواقف

الفصل الخامس

في أجرة ناظر الوقف

المبحث الأول

في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة

الفرع الأول

إذا كانت مقدرة من الواقف

[م-١٦٠٠] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله،

(ح-١٠٠٣) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر ﵁ من مسند ابن عمر ﵄، وفيه:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالا (¬١).

(ح-١٠٠٤) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (¬٢).

وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال: «فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 697 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.