Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 725

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل السابع في محاسبة ناظر الوقف
  5. الراجح

يستوي علمهم وعلمه فيه (ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف) ليكون بأيديهم وثيقة لهم» (¬١).

وفرق بعضهم بين الناظر المتبرع، وبين من يأخذ أجرًا على عمله:

فإن كان متبرعًا قبل قوله بلا بينة، وإن كان عمله بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة (¬٢).

جاء في كشاف القناع: «يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق، وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة» (¬٣).

° الراجح:

أن القول قول الناظر فيما دفعه أو أنفقه؛ لأنه أمين؛ إلا أن يكون هناك شرط في أصل الوقف أن يقدم الإشهاد على الدفع والإدخال فيلزمه وفاء للشرط، أو أن يدعي أمرًا يكذبه الواقع، والله أعلم.

هذه آخر المسائل المختارة لهذا الكتاب، والحمد لله على توفيقه.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 725 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.