Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 10

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل السابع في محاسبة ناظر الوقف
  5. الراجح

فرع: وقت اعتبار الموصى له وارثًا.

الشرط الخامس: في اشتراط إسلام الموصى له.

المبحث الأول: وصية المسلم للذمي.

المبحث الثاني: في وصية المسلم للكافر الحربي.

المبحث الثالث: في الوصية للمرتد.

الشرط السادس: ألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي.

الشرط السادس: ألا يكون الموصى له جهة معصية.

الباب الخامس: في شروط الموصى به.

الشرط الأول: في اشتراط مالية الموصى به.

المبحث الأول: الوصية بالدين.

المبحث الثاني: الوصيةبالمجهول.

فرع: في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله.

المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم.

المبحث الرابع: في الموصي يوصي بنصيب وارث معين.

المبحث الخامس: في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين.

المبحث السادس: الوصية بالسهم.

المبحث السابع: في الوصية بالمنافع.

الفرع الأول: تعريف المنفعة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 10 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.