Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 21

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف الوصية
  5. تعريف الوصية
  6. تعريف الحنابلة
  7. وانتقد هذا التعريف

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها» (¬١).

وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:

فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.

والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).

تعريف الحنابلة:

عرفها ابن قدامة بقوله: «الوصية: هي التبرع بعد الموت» (¬٣).

قال في الإنصاف: «هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره» (¬٤).

تعريف آخر عند الحنابلة:

قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث (¬٥).

وانتقد هذا التعريف:

بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 21 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.