جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها» (¬١).
وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:
فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).
تعريف الحنابلة:
عرفها ابن قدامة بقوله: «الوصية: هي التبرع بعد الموت» (¬٣).
قال في الإنصاف: «هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره» (¬٤).
تعريف آخر عند الحنابلة:
قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث (¬٥).
وانتقد هذا التعريف:
بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.