أن من أوصى لأجنبي وترك ذا قرابته، فإن الأجنبي يأخذ ثلث الوصية، ويرد ثلثي الوصية لأقارب الموصي، وبهذا يشترك القريب والأجنبي في الوصية، وهو أحد القولين عن الحسن البصري، وبه قال ابن المسيب، وجابر بن زيد، وإسحاق بن راهوية (¬١).
وقال ابن حزم: «فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون ...... وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى ما أمر به، وله أن يوصي بعد ذلك بما أحب» (¬٢).
(ث-١٩٨) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن حميد،
عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد، ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث، للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث (¬٣).
[صحيح] (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 37 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.