المطلب الثاني
أن يشترط البائع الثمرة
[م - ١٥٨] إذا شرط البائع الثمرة لنفسه بعد التأبير كان الشرط من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له، ولو لم يشترط بمقتضى حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (¬١).
وإن اشترطها البائع قبل التأبير كانت له عند جماهير العلماء (¬٢).
وخالف مالك: فقال: لا يجوز شرطها للبائع قبل التأبير (¬٣).
ولا تتأتى هذه المسألة على مذهب الحنفية؛ لأنهم يقولون بأنها للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، فإذا اشترطها لنفسه قبل التأبير فهو من باب التوكيد عندهم.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(ح-٨١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم،
عن ابن عمر: ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (¬٤).