Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 51

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  4. المبحث الأول في حكم الوصية
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: الوصية ليست فرضا، وتصح للقريب والأجنبي
  7. الدليل الأول

(ح-١٠١٤) نعم روى ابن أبي شيبة من طريق مالك بن مغول،

عن طلحة، قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله ﷺ؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله (¬١).

[وسنده صحيح].

فإن كان هذا هو المقصود من قول طلحة (فكيف أمر الناس بالوصية) فهذا ليس صريحًا في حكاية الوجوب، ولا خلاف في أن الإنسان مأمور بالوصية، وأنها مشروعة بكتاب الله، وبسنة رسوله ﷺ، ولكن السؤال: هل مشروعيتها على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟

ولعل السؤال عن الوصية بالخلافة، وليس السؤال عن الوصية بالمال.

° دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية.

أن الموصي لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث، والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية، كالورثة في استحقاق المال كله، فينفذ ثلث الوصية، ويكون الباقي ردًا على أقاربه غير الوارثين (¬٢).

° دليل من قال: الوصية ليست فرضًا، وتصح للقريب والأجنبي:

الدليل الأول:

أن أكثر أصحاب رسول الله ﷺ لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يتركوا ذلك، ولنقل عنهم نقلًا ظاهرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 51 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.