Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 54

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  4. المبحث الأول في حكم الوصية
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: الوصية ليست فرضا، وتصح للقريب والأجنبي
  7. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

أن العطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب (¬١).

الدليل الرابع:

وأما الدليل على صحة الوصية لغير الأقارب:

(ح-١٠١٥) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدًا (¬٢).

قوله: (وقال له قولاً شديدًا): أي قال عنه، ففي مصنف عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، وفيه: لو أدركته ما دفن مع المسلمين (¬٣).

وفي مسند أحمد وسنن النسائي من طريق الحسن، عن عمران: لقد هممت أن لا أصلي عليه (¬٤).

فقد دل هذا الحديث على صحة الوصية لغير القرابة، وأنه لا يرد منها شيء على القريب غير الوارث، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 54 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.