Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 58

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  4. المبحث الأول في حكم الوصية
  5. المبحث الثاني في أركان الوصية
  6. القول الثاني

ونقل ابن الهمام نقلاً من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر» (¬١).

وقال ابن نجيم: «وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا» (¬٢).

وقال في درر الحكام: «ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة ... » (¬٣).

وقال ابن عابدين: «كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما» (¬٤). يعني من الإيجاب والقبول.

وقال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب ... والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي» (¬٥).

وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة» (¬٦).

والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 58 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.