ونقل ابن الهمام نقلاً من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر» (¬١).
وقال ابن نجيم: «وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا» (¬٢).
وقال في درر الحكام: «ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة ... » (¬٣).
وقال ابن عابدين: «كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما» (¬٤). يعني من الإيجاب والقبول.
وقال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب ... والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي» (¬٥).
وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة» (¬٦).
والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب