Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 64

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الأول في انعقاد الوصية باللفظ
  5. وغير الصريح

وغير الصريح: وهو ما يفهم منه الوصية لا باللفظ، ولكن بقرينة تدل على ذلك، كأن يقول: أعطوه، أو جعلت هذا له، أو ملكته بعد موتي (¬١).

وقيل: لا كناية في عقد الوصية، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).

وسبق في عقد البيع الفرق بين الصريح والكناية.

ولا يتعين للوصية لفظ مخصوص، بل تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على معناها؛ فما دل على التمليك بغير عوض وكان مضافًا إلى ما بعد الموت؛ فهو معبر عن الوصية.

ولأن التبرع في القرآن والسنة لم يشترط له إلا طيب النفس.

قال تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

وقال ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (¬٣).

ومن المعلوم ضرورة من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون طيب النفس بطرق متعددة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 64 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.