Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 356

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  8. الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
  9. دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع
  10. الدليل الأول

مذهب الحنابلة (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:

مشى المالكية ﵏ على القاعدة الفقهية التي تقول: (الأقل تبع للأكثر، وللأكثر حكم الكل) في مسائل كثيرة مختلفة، ومنها هذه المسألة.

قال الشاطبي: «للقليل مع الكثير حكم التبعية، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصدًا، فكان كالملغى حكمًا» (¬٣).

قال العلامة مسلم بن علي الدمشقي: «الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر» (¬٤).

وقال السرخسي: «إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع» (¬٥).

وقال ابن مفلح الصغير في المبدع: «الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام» (¬٦).

دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:

الدليل الأول:

(ح-٨٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 356 (SanadKitab #14474, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.