المبحث الثالث
في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (¬١).
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (¬٢).
وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (¬٣).
° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (¬٤).