Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 83

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث انعقاد الوصية بالإشارة
  5. المبحث الثالث في إشارة القادر على النطق
  6. القول الأول
  7. واستدلوا على ذلك بأدلة منها
  8. الدليل الأول

المبحث الثالث

في إشارة القادر على النطق

إشارة الناطق المفهمة كعبارته.

[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (¬١).

قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (¬٢).

وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (¬٣).

° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:

قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 83 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.