Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 359

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  8. الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
  9. دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع
  10. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

ولأن إفراد كل نخلة بحكم فيه عسر، وضرر، والضرر مدفوع.

الدليل الرابع:

ولأن الباطن سائر إلى الظهور، فكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية، يتبع ما لم يخرج من الثمار ما خرج منها، خاصة أن الثمرة ثمرة عام واحد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 359 (SanadKitab #14474, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.