Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 110

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الرابع في رد الوصية بعد القبول
  6. الحال الثانية
  7. القول الثاني

الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (¬١).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.

قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (¬٢).

وقال في الإنصاف: «وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع» (¬٣).

الدليل الثاني:

أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.

الدليل الثالث:

القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (¬٤).

القول الثاني:

أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 110 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.