الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (¬١).
° حجة هذا القول:
الدليل الأول:
الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (¬٢).
وقال في الإنصاف: «وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع» (¬٣).
الدليل الثاني:
أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.
الدليل الثالث:
القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (¬٤).
القول الثاني:
أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا