Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 123

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الخامس في شروط القبول
  6. الشرط الثاني أن يكون القبول بعد وفاة الموصي

الشرط الثاني

أن يكون القبول بعد وفاة الموصي

[م-١٦٢٤] يشترط في القبول أن يكون بعد وفاة الموصي، فلا عبرة بالقبول في حياة الموصي، ولم أقف على خلاف في المسألة.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وقبول الوصية بعد الموت حتى لو أجازها قبله أو ردها فليس بشيء؛ لأن حكمه، وهو ثبوت الملك، إنما يثبت بعد الموت، فلا اعتبار بما يوجد قبله كما إذا وجد قبل العقد» (¬١).

وجاء في الشرح الصغير: «ولا بد من كون القبول بعد الموت، فلا ينفعه قبوله قبل موت الموصي، ولا يضره رده في حياة الموصي، فله القبول بعد الموت» (¬٢).

وقال النووي: «ولا يصح قبول ولا رد في حياة الوصي» (¬٣).

وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد: «ولا يثبت الملك للموصي له إلا بقبوله بعد الموت ... ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت» (¬٤).

° وجه ذلك:

الوصية إيجاب معلق بالموت فيراعى القبول والرد عند وقوع الإيجاب، وهو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 123 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.