Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 159

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث التاسع في تعليق الوصية بالشرط
  6. الفرع الثاني في حكم تعليق الوصية بالشرط
  7. القول الأول

المبحث الثاني

في حكم تعليق الوصية بالشرط

الوصية تحتمل التعليق.

المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.

[م-١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:

القول الأول:

ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (¬١).

جاء في الدر المختار: «قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة» (¬٢).

علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 159 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.