المبحث الثاني
في حكم تعليق الوصية بالشرط
الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م-١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (¬١).
جاء في الدر المختار: «قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة» (¬٢).
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية» (¬٣).