Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 162

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث التاسع في تعليق الوصية بالشرط
  6. الفرع الثاني في حكم تعليق الوصية بالشرط
  7. القول الأول
  8. ووجه الفرق

الأول: تصح الوصية، لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فهذا أولى.

جاء في مغني المحتاج: «وكذا لو علق بملكه له، كأن قال: أوصيت به لفلان إن ملكته، فيصير موصى به إذا ملكه» (¬١).

والثاني: لا تصح؛ لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلًا لتصرف اثنين، وهو ممتنع، وضعفه النووي (¬٢).

جاء في الروضة: «إن أوصى بمال الغير، فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته، فوجهان:

أحدهما: تصح؛ لأنها تصح بالمعدوم، فذا أولى.

والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين، وبهذا قطع الغزالي.

قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب، والله أعلم» (¬٣).

وفي الهداية على مذهب الإمام أحمد: «ويجوز تعليق الوصية بشرط في حال الحياة وبعد الموت، نحو قوله: إن مت من مرضي هذا فقد وصيت كذا، فإن مات في مرضه وإلا بطلت. ونحو قوله: إن مت بعد خمس سنين فتصدقوا بكذا، فإن مات قبل الخمس سنين بطلت الوصية نص عليه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 162 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.