Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 176

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الأول أن تكون الوصية من ذلك
  5. القول الأول
  6. وجه صحة وصية العبد في غير المال

وبقيد الملك يخرج العبد؛ فلا تصح الوصية منه؛ لأن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع.

جاء في تحفة الفقهاء: «وأما شرائط الصحة، فمنها: أهلية التبرع، حتى لا يصح من الصبي والعبد والمكاتب في حق المولى» (¬١).

وقال في الشرح الصغير: «وركنها الذي تتوقف عليه: موص، وهو الحر، فالعبد ولو بشائبة لا تصح وصيته» (¬٢).

[م-١٦٣٦] أما إذا أوصى العبد في حال رقه، ثم عتق، فهل تصح وصيته؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

تصح وصيته في غير المال مطلقًا، ولو كان ذلك حال رقه، وتصح وصيته في المال إن عتق قبل الموت، وهذا مذهب الحنابلة، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣).

° وجه صحة وصية العبد في غير المال:

أن العبد إذا أوصى بغير المال فإن أهليته تامة صحيحة؛ لأن لهم عبادة صحيحة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 176 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.