Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 178

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الأول أن تكون الوصية من ذلك
  5. الراجح

صحيحة، وقد أمكن العمل بها، والصحيح المنع؛ لعدم أهليته حينئذ» (¬١).

القول الثالث:

لا تصح إلا أن تكون مضافة إلى ما بعد العتق. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في بدائع الصنائع: «ولا تصح وصية العبد المأذون، والمكاتب؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع، ولو أوصيا، ثم أعتقا، وملكا مالًا، ثم ماتا: لم تجز؛ لوقوعها باطلة من الابتداء، ولو أضاف أحدهما الوصية إلى ما بعد العتق، بأن قال: إذا أعتقت، ثم مت فثلث مالي لفلان: صح فرقا بين العبد، والصبي.

ووجه الفرق: أن عبارة الصبي فيما يتضرر به ملحقة بالعدم لنقصان عقله فلم تصح عبارته من الأصل، بل بطلت.

والباطل لا حكم له، بل هو ذاهب متلاش في حق الحكم، فأما عبارة العبد: فصحيحة لصدورها عن عقل مميز، إلا أن امتناع تبرعه لحق المولى، فإذا عتق فقد زال المانع» (¬٢).

° الراجح:

صحة وصية العبد إذا عتق قبل الموت، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 178 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.