Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 181

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثاني في اشتراط أهلية الموصي
  5. المبحث الأول في وصية المجنون والصبي غير المميز
  6. القول الأول
  7. وجه القول بعدم الصحة
  8. الوجه الثاني

المبحث الأول

في وصية المجنون والصبي غير المميز

[م-١٦٣٨] اختلف العلماء في صحة وصية المجنون والصبي غير المميز:

القول الأول:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن وصية المجنون والصبي غير المميز لا تصح منه (¬١).

° وجه القول بعدم الصحة:

الوجه الأول:

أن الوصية تتعلق صحتها بقصدها قولًا أو فعلًا، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح، فأقوالهم ملغاة، لا اعتداد بها شرعًا، فلا ينعقد بها تصرف، ولا يلزمهم بها إقرار.

الوجه الثاني:

أن الوصية: إيجاب بالتبرع بعد الموت، فلا بد من توفر أهلية التبرع، والمجنون وغير المميز ليسا من أهل التبرع (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 181 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.