Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 197

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثاني في اشتراط أهلية الموصي
  5. المبحث الثالث في وصية الصبي المميز
  6. القول الثاني
  7. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
  8. الدليل الرابع

ويناقش:

بأن هناك اختلافًا عند الفقهاء في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وقد قال به المالكية فيما طريقه التوقيف وليس الاجتهاد، وهذه المسألة ليست منه، والمالكية ربما ردوا حديث الرسول ﵇ بعمل أهل المدينة، وهذا قول ضعيف، ولا يعتبر عمل المدينة إجماعًا على الصحيح؛ لأن أهل المدينة بعض الأمة، والمسائل الخلافية لا تكون حجة على المخالف، ولا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يدعو إلى الرد إلى عمل أهل المدينة، وإن كان عمل أهل المدينة فيما لم يخالف سنة صريحة، وكان طريقه النقل، كألفاظ الأذان، وترك الجهر بالبسملة ونحوهما، فهذا قد يكون مرجحًا من المرجحات، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-٢١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن الزهري،

أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة (¬١).

[منقطع، الزهري لم يدرك عثمان ﵁].

الدليل الرابع:

(ث-٢١٥) روى مالك في المدونة، قال: أخبرني رجال من أهل العلم،

عن عبد الله بن مسعود، قال: من أصاب وجه الحق أجزناه (¬٢).

[ضعيف لانقطاعه].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 197 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.