Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 204

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
  5. المبحث الأول في تعريف الرشد
  6. تعريف الرشد

ومنهم من عرف الرشد: بالصلاح في الدين والمال، وهو مذهب الشافعية (¬١).

قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦].

دلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد .... والرشد: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال» (¬٢).

والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة، وفي المال ألا يبذر (¬٣).

والصحيح أن الرشد يختلف من مقام لآخر.

فالرشد في ولي النكاح مثلاً: معرفته بالكفء، ومصالح النكاح، وليس له علاقة بحفظ المال.

والرشد في المال: هو حفظه وإصلاحه، ولا يدخل فيه الرشد في الدين، ولو كان صلاح الدين شرطاً في الرشد لوجب الحجر على المنافقين والمبتدعة، بل يجب الحجر على كل من اغتاب مسلماً ولم يتب من هذه المعصية وذلك لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الحجر على كل من كذب في بيعه، أو غش فيه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 204 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.