Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 217

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الرابع في اشتراط رضا الموصي

الشرط الرابع

في اشتراط رضا الموصي

العقود تفسد بالإكراه.

وصية الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.

[م-١٦٤٥] يشترط في الموصي أن يكون راضيًا مختارًا؛ لأن الوصية عقد من عقود التبرع، وقد نص القرآن والسنة على اشتراط الرضا في عقود الهبات:

قال تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

وقال ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (¬١). فلا تصح الوصية من مكره، وهازل ومخطئ؛ لفوات شرط الرضا.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ومنها رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء، فلا تصح، وصية الهازل، والمكره، والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا» (¬٢).

وفي الفتاوى الهندية: «ولا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 217 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.