Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 227

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
  5. المبحث الأول في الوصية من الذمي
  6. والدليل على صحة وصية الكافر
  7. القول الثاني
  8. القسم الثالث
  9. القول الثاني

القسم الثالث:

[م-١٦٥٤] أن يوصي بما هو بر عندهم فقط، كبناء الكنائس، وطبع كتب التوراة والإنجيل، فهذا فيه خلاف:

القول الأول:

يصح، وهذا قول أبي حنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

قال الزيلعي: «إذا أوصى بما هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة لقوم غير معينين فعند أبي حنيفة ﵀ يجوز، وعندهما لا يجوز وإن كان لقوم معينين يجوز بالإجماع» (¬٢).

«وجه قول أبي حنيفة ﵀: أن المعتبر في وصيتهم ما هو قربة عندهم، لا ما هو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقة» (¬٣).

وجاء في الإنصاف: «وروي عن الإمام أحمد ﵀ ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة .... وقال في الرعاية: ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح، وقيل: إن كان الموصي بذلك كافرا: صح، وإلا فلا» (¬٤).

القول الثاني:

لا يصح، وهذا قول الجمهور، وبه قال صاحبا أبي حنيفة.

جاء في مواهب الجليل: «لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 227 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.