Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 239

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
  5. المبحث الثاني الوصية من الحربي
  6. القول الأول

المبحث الثاني

الوصية من الحربي

الكفر لا ينافي أهلية التمليك (¬١).

من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.

الوصية كالإعتاق تصح من الذمي والحربي (¬٢).

[م-١٦٥٧] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:

القول الأول:

ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 239 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.