المبحث الثاني
الوصية من الحربي
الكفر لا ينافي أهلية التمليك (¬١).
من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.
الوصية كالإعتاق تصح من الذمي والحربي (¬٢).
[م-١٦٥٧] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما (¬٣).