وقال في العناية عن وصية المرتد: «جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وإلا فلا» (¬١).
وقال ابن الهمام: «وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها؛ لأنها تبقى على الردة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم» (¬٢).
° والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:
الدليل الأول:
(ث-٢١٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن خلاس،
عن علي ﵁ في المرتدة تستتاب. وقال حماد: تقتل.
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره (¬٣).