Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 247

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
  5. المبحث الثالث في الوصية من المرتد
  6. القول الثالث
  7. والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة
  8. الدليل الأول
  9. ويناقش من وجهين
  10. الوجه الأول

وقال في العناية عن وصية المرتد: «جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وإلا فلا» (¬١).

وقال ابن الهمام: «وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها؛ لأنها تبقى على الردة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم» (¬٢).

° والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:

الدليل الأول:

(ث-٢١٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن خلاس،

عن علي ﵁ في المرتدة تستتاب. وقال حماد: تقتل.

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 247 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.