Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 263

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط السادس في اشتراط غنى الموصي
  5. مبحث في تقدير المال القليل من الكثير
  6. وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها

مبحث

في تقدير المال القليل من الكثير

الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.

[م-١٦٦٠] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.

وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها:

(ث-٢٢٤) ما ورد عن عائشة ﵂ أنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله ﷿: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل،

[إسناده صحيح] (¬١).

(ث-٢٢٥) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.

[ضعيف، عروة لم يلق عليًا] (¬٢).

(ث-٢٢٦) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 263 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.