Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 279

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلا للتملك
  5. المبحث الثالث: الوصية للميت
  6. القول الأول
  7. وجه القول بالبطلان
  8. الوجه الأول

المبحث الثالث

الوصية للميت

من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.

[م-١٦٦٣] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقًا (¬١).

° وجه القول بالبطلان:

الوجه الأول:

أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.

جاء في الهداية: «ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 279 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.