المبحث الثالث
الوصية للميت
من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.
[م-١٦٦٣] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقًا (¬١).
° وجه القول بالبطلان:
الوجه الأول:
أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.
جاء في الهداية: «ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها» (¬٢).