Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 283

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الثاني أن يكون الموصى له موجودا
  5. القول الأول

الشرط الثاني

أن يكون الموصى له موجودًا

[م-١٦٦٤] هل يشترط أن يكون الموصى له موجودًا حين الوصية، أو تصح الوصية للمعدوم حين الوصية على رجاء أن يوجد في المستقبل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا تصح الوصية للمعدوم في الجملة، وهذا مذهب الحنفية والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

واستثنى الحنفية إذا كان الموصى له غير معين، فإنه يدخل الموصى له وإن لم يكن موجودًا وقت الوصية إذا وجد عند موت الموصي.

وصحح الشافعية الوصية للمعدوم إذا كان تبعًا للموجود.

وفي دخول المتجدد بعد الوصية، وقبل موت الموصي عند الحنابلة روايتان (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 283 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.