Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 379

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  8. الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر
  9. القول الثالث
  10. وقد يجاب عنه

وجه قول الشافعية:

لا يمكن أن يمكن أحدهما من إلحاق الضرر بالآخر، وليس أحدهما أولى بالمراعاة من الآخر، فيفسخ العقد لذلك.

القول الثالث:

لكل واحد سقي ماله إذا كان له فيه مصلحة، وإن تضرر الآخر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢).

وجه قول الحنابلة:

أن كل واحد من المتعاقدين إذا طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه ; لأنه دخل في العقد على ذلك فالبائع من حقه تبقية الثمرة على الأصول والسقي من تبقيتها والمشتري من حقه حفظ الأصول والسقي سبب لها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضر به.

وقد يجاب عنه:

بأنه إنما رضي بذلك على وجه لا يتضرر به، فإذا أضر به لم يلزمه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14474, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.