Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 285

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الثاني أن يكون الموصى له موجودا
  5. القول الأول
  6. وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم
  7. الوجه الثاني
  8. ونوقش هذا

قال في حاشية الجمل: وهذا هو المعتمد (¬١).

وقال ابن رجب: «وأما حكم الوصية فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة، كمن أوصى لحمل هذه الجارية صرح به القاضي وابن عقيل، وفي دخول المتجدد بعد الوصية، وقبل موت الموصي روايتان» (¬٢).

° وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم:

الوجه الأول:

أن الوصية تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع.

ونوقش هذا:

بأنه استدلال بمحل النزاع، إذ التمليك في الوصية متراخ، وليس في الحال، بدليل صحتها للحمل، وملكه لها معلق على ولادته حيًا، فكذلك الموصى له وإن كان معدومًا وقت الوصية إلا أن تمليكه الموصى به معلق على وجوده، وهو يملك عند وجوده، فصحت الوصية له.

الوجه الثاني:

قياس الوصية على الميراث، فالميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودًا وقت موت المورث، فكذلك الوصية.

ونوقش هذا:

بأن القياس غير صحيح لوجود الفرق بين الملك بالميراث والملك بالوصية،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 285 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.