Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 293

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الثاني أن يكون الموصى له موجودا
  5. المبحث الرابع: الوصية للحمل
  6. الدليل على صحة الوصية للحمل الموجود
  7. الدليل الثاني
  8. القول الأول
  9. دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودا
  10. الدليل الثاني

وقال الخرشي: «يصح لحمل سيكون في المستقبل، ويستحق الوصية إن استهل صارخًا» (¬١).

وجاء في مجموع الفتاوى: «وسئل: عن رجل له زرع ونخل، فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد، فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟

فأجاب: نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم» (¬٢).

° دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودًا:

الدليل الأول:

أن الوصية كالوقف، فإذا صح الوقف على من سيولد من آل فلان، صحت الوصية كذلك.

الدليل الثاني:

أن المعتبر في الوصية ليس وقت إيجاب الوصية؛ فلو قال: أوصيت بثلث مالي، وليس له مال، ثم استفاد مالًا صحت الوصية.

ولو أوصى لأخيه، وكان أخوه وقت إنشاء الوصية وارثًا، ثم ولد ذكر صحت الوصية لأخيه؛ ولم يعتبر في الصحة وقت إيجاب الوصية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 293 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.