Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 307

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
  5. القول الأول
  6. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
  7. الدليل الثالث

الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

[وسهل بن عمار متروك، وقد روي بإسناد أحسن من هذا دون هذه الزيادة] (¬١).

الدليل الثالث:

(ح-١٠٣٢) وروى الدارقطني من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن،

عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (¬٢).

[ضعيف، تفرد فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وقد رواه عبد الرحمن بن غنم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 307 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.