Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 334

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  5. المبحث الأول وصية المسلم للذمي
  6. القول الأول
  7. والدليل على صحة وصية المسلم للذمي
  8. الدليل الأول

وقال ابن المنذر: «ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا إجازة ذلك عن جماعة منهم شريح، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين» (¬١).

وقال ابن قدامة: «تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي» (¬٢).

وفي مطالب أولي النهى: «ولا تصح الوصية لعامة اليهود ولا النصارى بخلاف المعين، فإنها تصح له ... ولا يصح جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق» (¬٣).

ومعنى ذلك: أن الوصية إن كانت لذمي معين صحت، ولا يشترط فيها القربة، وإن كانت على جهة، كما لو أوصى لعموم اليهود والنصارى فلا تصح؛ لأن معنى ذلك أن يكون الكفر والجهل شرطًا في الاستحقاق.

وقد ناقشت ذلك بتوسع في عقد الوقف فارجع إليه.

° والدليل على صحة وصية المسلم للذمي:

الدليل الأول:

الإجماع. قال ابن عبد البر: «لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 334 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.