Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 340

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  5. المبحث الثاني في وصية المسلم للكافر الحربي
  6. القول الأول

(ث-٢٣٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف: قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: قال سفيان: لا تجوز وصية لأهل الحرب (¬١).

وجاء في حاشية تبيين الحقائق: «إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية ... » (¬٢).

وفي منح الجليل: قال «أصبغ: تجوز لذمي، ولا تجوز لحربي ـ يعني الوصية ـ لأنها تقوية له، وترجع ميراثًا لا صدقة» (¬٣).

وفي حاشية الصاوي: «وخرج بالذمي الحربي، فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ، وهو المعتمد، خلافًا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 340 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.