Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 355

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط السادس ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي
  5. تحرير مذهب الشافعية

جاء في التاج والإكليل: «إن أوصى له بعد ضربه وعلم به، فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية في المال والدية، وأما في العمد فتجوز في ماله دون الدية لأن قبول الدية كمَالٍ لم يعلم به. (وإلا فتأويلان). اللخمي: إن أوصى بعد الجناية عمدًا، ولم يعلم أنه قاتله، فقال ابن القاسم: لا شيء له. وقال محمد: هي نافذة له علم أو لم يعلم» (¬١).

وفيه أيضًا: «لو أنفذ قاتله مقاتله، مثل أن يقطع نخاعه، أو مصرانه، وبقي حيًا يتكلم، فقبل أولاده الدية، وعلمها، فأوصى فيها، لدخلت فيها وصاياه؛ لأنه مال طرأ له، وعلمه قبل زهوق نفسه، فوجب أن تجوز فيه وصاياه» (¬٢).

تحرير مذهب الشافعية:

في جواز الوصية للقاتل قولان عند الشافعية، أظهرهما صحة الوصية للقاتل مطلقًا، ولو كان متعديًا (¬٣).

قال النووي في الروضة: «في صحة الوصية للقاتل قولان. أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني: الصحة، كالهبة. وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ، بحق أم بغيره. وقيل: القولان في القتل ظلمًا .... والمذهب الصحة مطلقًا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.