Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 392

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في شروط الموصي به
  4. الشرط الأول في اشتراط مالية الموصى به
  5. المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم
  6. القول الأول
  7. وجه القول بالصحة
  8. الوجه الثالث

أبدًا، أو مدة معينة. هذا المذهب، وعليه الأصحاب، فإن حصل شيء: فهو له، وإلا بطلت» (¬١).

وقال ابن قدامة: «وإن أوصى بثمرة شجرة، أو بستان، أو غلة دار، أو خدمة عبد، صح، سواء وصى بذلك في مدة معلومة، أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله. هذا قول الجمهور، منهم؛ مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ... ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال. نص عليه أحمد في سكنى الدار. وهو قول كل من قال بصحة الوصية بها. فإن لم تخرج من الثلث، أجيز منها بقدر الثلث» (¬٢).

° وجه القول بالصحة:

الوجه الأول:

أن الوصية يحتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول.

الوجه الثاني:

أن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية.

الوجه الثالث:

أن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث فصحت الوصية به.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 392 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.