Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 395

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
  8. الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار
  9. القول الثاني

الفرع الثالث

في دخول المفاتيح في بيع الدار

[م - ١٧٠] اختلفوا في دخول مفاتيح الدار على قولين.

القول الأول:

تدخل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

لا تدخل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، والمذهب عند الحنابلة (¬٦).

وعلل الحنابلة ذلك: أن اسم الدار لا يتناول المفاتيح، وأن المفاتيح منقولة غير متصلة بالدار، وهذا التعليل ليس بشيء، والراجح الأول؛ لأن المفاتيح وإن كانت منقولة إلا أن أقفالها تعتبر مثبتة، وقد ركبت لتبقى، ومفتاح القفل تبعًا للقفل، ألا ترى أنه لو اشترى القفل دخل المفتاح فيه من غير تسمية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.