Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 429

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في شروط الموصي به
  4. الشرط الأول في اشتراط مالية الموصى به
  5. المبحث السابع في الوصية بالمنافع
  6. الفرع الخامس في بيع العين الموصى بمنفعتها
  7. القول الأول

الفرع الخامس

في بيع العين الموصى بمنفعتها

[م-١٦٨٨] إذا أراد مالك الرقبة الموصى بمنفعتها لآخر، إذا أراد بيعها، فإما أن يبيعها للموصى له بالمنفعة، أو يبيعها لغيره.

فإن باعها للموصى له بالمنفعة صح البيع، وبطلت الوصية.

° وجه ذلك:

أن المشتري لما ملك الرقبة ملك المنفعة من جهتين من جهة الوصية، ومن جهة ملك العين، وملك المنفعة بملك العين أقوى وأبقى، فبطلت الوصية.

فإن باعها لغير الموصى له بالمنفعة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

القول الأول:

ليس للورثة أن يبيعوا العين، وليس للموصى له بسكنى الدار أن يؤجرها. وهذا مذهب الحنفية، ووافقهم الشافعية في وجه منع المالك من بيع العين (¬١).

قال الماوردي: «إن أراد ورثة الموصي بيعه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز لثبوت الملك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 429 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.