Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 465

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  4. الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي
  5. المبحث الأول إبطال الوصية بجنون الموصي
  6. القول الأول

الباب الخامس

في مبطلات الوصية

الفصل الأول

إبطال الوصية من جهة الموصي

المبحث الأول

إبطال الوصية بجنون الموصي

[م-١٦٩٣] اختلف العلماء في إبطال الوصية بالجنون:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنون الطارئ بعد إيجاب الوصية لا يبطلها، وكذلك تصح وصية من يجن أحيانًا إذا أوصى في حال إفاقته.

قال الباجي في المنتقى نقلًا عن عبد الملك «تجوز وصية المجنون في حال إفاقته، كما تجوز شهادته في حال إفاقته إن كان عدلًا» (¬١).

وقال ابن عبد البر: «وتجوز وصية المجنون اذا أوصى في حال إفاقته» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «وأما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فإن أوصى في حال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 465 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.