Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 494

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  4. الفصل الثاني إبطال الوصية من جهة الموصى له
  5. المبحث الثاني بطلان الوصية برد الموصى له الوصية
  6. الفرع الثاني رد الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
  7. القول الثاني

وهو قول زفر من الحنفية حيث رأى أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بعد موت الموصي جبرًا كالإرث، ولا تفتقر إلى قبول (¬١).

جاء في تحفة الفقهاء: «وعند زفر القبول ليس بشرط، ولا ترتد بالرد كالميراث» (¬٢).

وحكاه ابن عبد الحكم عن الشافعي حيث قال: إن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث، وأنكره بعض الشافعية، وذكروا بأنه لا يعرف عن الشافعي (¬٣).

وقد تكلمت على أدلة هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على شروط الموصى له فأغنى ذلك عن إعادة ذكر الأدلة هنا، وقد رجحت أنه لا يجبر على القبول، وهناك فرق بين الوصية وبين الميراث بيناه فيما سبق.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 494 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.