الباب الخامس
في الإيصاء
الفصل الأول
في تعريف الإيصاء
يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية (¬١).
وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:
فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).
قال الخطيب: «والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده» (¬٣).
وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.