Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 503

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الأول في تعريف الإيصاء

الباب الخامس

في الإيصاء

الفصل الأول

في تعريف الإيصاء

يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية (¬١).

وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:

فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.

والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).

قال الخطيب: «والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده» (¬٣).

وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 503 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.