Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 507

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الثاني حكم الإيصاء التكليفي
  5. المبحث الأول حكم الإيصاء بالنسبة للموصي

وقال ابن دقيق العيد: «الوصية على وجهين:

أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب ....

والوجه الثاني: الوصية بالتطوعات في القربات، وذلك مستحب» (¬١).

وقال ابن قدامة: «ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 507 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.